الإجراءات المطلوبه لمنح الإجازة الاستثنائية

 

1 -  عند رغبة المعلم بالتمتع بإجازة استثنائية يقوم بتعبئة الحقل ( أولاً ) من الاستمارة التي تم تعميمها على جميع مدارس المنطقة ويوضح الأسباب لطلب هذه الإجازة ويشفع بالاستمارة مايثبت تلك الأسباب  .

2 -  يقوم مدير المدرسة بتعبئة الحقل ( ثانياً ) والتأشير في الجزء المناسب حسب ظروف العمل ، ويتم بعث الاستمارة لإدارة شؤون الموظفين بالمنطقة بعد وضع الرقم والتاريخ عليها ولا داعي لا رفاقها بخطاب   .

3 -  تقوم إدارة شؤون الموظفين بدارسة الاستمارة من الناحيه النظامية ويتم عرضها على إدارة شؤون المعلمين  بالمنطقة للتأشير بالحقل ( ثالثاً ) ثم تعرض على صاحب الصلاحيه .

4 -  في حالة موافقة صاحب الصلاحيه يعد القرار أما إذا لم يوافق فيتم اعداد خطاب لمدير المدرسة من قبل إدارة شؤون الموظفين بإبلاغ المعلم بعدم الموافقة  وأخذ توقيعه بالعلم .

5 - اذا كان سبق وأن منح اجازة أستثنائيه لمدة ستة أشهر فأنه يلزم تعبئة استمارة منح الاجازة الاستثنائيه لمدة تزيد عن ستة أشهر حسب تعميم الديوان رقم 4/ن/38 في 1/8/1399هـ حيث يتم بعثها عن طريق المنطقه الى وزارة الخدمه المدنيه للنظر في امكانية الموافقه على منحه هذه الاجازة ( وهذه الاستمارة يتم الحصول عليها من قبل ادارة  شؤون الموظفين بالمنطقه ).