الإجراءات المطلوبه لمنح الإجازة الاستثنائية
1 -
عند رغبة المعلم بالتمتع بإجازة استثنائية يقوم بتعبئة الحقل (
أولاً ) من الاستمارة التي تم تعميمها على جميع مدارس المنطقة ويوضح الأسباب لطلب
هذه الإجازة ويشفع بالاستمارة مايثبت تلك الأسباب .
2 - يقوم مدير المدرسة بتعبئة الحقل (
ثانياً ) والتأشير في الجزء المناسب حسب ظروف العمل ،
ويتم بعث الاستمارة لإدارة شؤون الموظفين بالمنطقة بعد وضع الرقم والتاريخ عليها
ولا داعي لا رفاقها بخطاب .
3 - تقوم
إدارة شؤون الموظفين بدارسة الاستمارة من الناحيه
النظامية ويتم عرضها على إدارة شؤون المعلمين
بالمنطقة للتأشير بالحقل ( ثالثاً ) ثم تعرض على
صاحب الصلاحيه .
4 - في
حالة موافقة صاحب الصلاحيه يعد القرار أما إذا لم يوافق
فيتم اعداد خطاب لمدير المدرسة من قبل إدارة شؤون
الموظفين بإبلاغ المعلم بعدم الموافقة
وأخذ توقيعه بالعلم .
5 - اذا كان سبق وأن منح اجازة
أستثنائيه لمدة ستة أشهر فأنه يلزم تعبئة استمارة منح الاجازة الاستثنائيه لمدة تزيد عن
ستة أشهر حسب تعميم الديوان رقم 4/ن/38 في 1/8/1399هـ حيث يتم بعثها عن طريق المنطقه الى وزارة الخدمه المدنيه للنظر في امكانية الموافقه على منحه هذه الاجازة ( وهذه الاستمارة يتم الحصول عليها من قبل ادارة شؤون الموظفين بالمنطقه
).