إيضاحات
حول تعديل المهنه للمتقاعد أو المستقيل
1-
لا يعطى المحال على المتقاعد أو المستقيل أو المنقطع عن الخدمه طلب تعديل المهنه
إلابموجب احضار إخلاء طرف من جهة عمله بعدم وجود اي عهد أو التزامات تجاه العمل .
2- على
طالب تعديل المهنه مراجعة إدارة الاحوال المدنية خلال خمسه عشر يوماً من صدور خطاب
التعديل وفقاً للأنظمه .