إيضاحات حول تعديل المهنه للمتقاعد أو المستقيل

 

1-   لا يعطى المحال على المتقاعد أو المستقيل أو المنقطع عن الخدمه طلب تعديل المهنه إلابموجب احضار إخلاء طرف من جهة عمله بعدم وجود اي عهد أو التزامات تجاه العمل .

2-   على طالب تعديل المهنه مراجعة إدارة الاحوال المدنية خلال خمسه عشر يوماً من صدور خطاب التعديل وفقاً للأنظمه .